العلامة الحلي

260

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

غيرها ، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء اللَّه تعالى . واليومية خمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح بالإجماع ، ولا يجب ما عداها عند العلماء إلّا أبا حنيفة ، فإنه أوجب الوتر « 1 » لقوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى « 2 » وإيجاب الوتر يسقط هذا الوصف ، وقول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( ثلاث عليّ فرض ولكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر ) « 3 » ، وجاء أعرابي إلى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فسأله عن الإسلام فقال : ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) فقال : هل عليّ غيرها ؟ فقال : ( لا إلّا أن تطوّع ) ثم سأله عن الصوم فقال : ( شهر رمضان ) فقال : هل عليّ غيره ؟ فقال : ( لا إلّا أن تطوّع ) ثم سأله عن الصدقة « 4 » فقال : هل علي غيرها ؟ فقال : ( لا إلّا أن تطوّع ) فأدبر الرجل وهو يقول : واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( أفلح إن صدق ) « 5 » . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إنما كتب اللَّه الخمس وليس الوتر مكتوبة » « 6 » ولأنها تصلى على الراحلة اختيارا ولا شيء من الواجب كذلك .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 91 ، المجموع 4 : 19 ، فتح العزيز 4 : 221 ، المغني 1 : 411 ، الشرح الكبير 1 : 743 ، بداية المجتهد 1 : 89 ، القوانين الفقهية : 49 ، شرح الأزهار 1 : 395 ، المحلى 2 : 228 . ( 2 ) البقرة : 238 . ( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 21 - 1 . ( 4 ) في بعض المصادر بدل قوله : ثم سأله عن الصدقة : ذكر له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، الزكاة . وفي بعضها بدل الزكاة : الصدقة . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 18 و 3 : 31 و 235 و 9 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 40 - 11 ، الموطأ 1 : 175 - 94 ، سنن النسائي 1 : 226 - 227 و 4 : 121 ، سنن أبي داود 1 : 106 - 391 ، سنن البيهقي 1 : 361 . ( 6 ) التهذيب 2 : 11 - 22 .